ونقل حرب أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته حرة أنه لا يجوز له العقد على أمة.
وجه الأولى: أنها مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية قياسًا على الحرة.
ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم يجز له التزويج بالأمة قياسًا على الحر (١).
[نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة]
٣٢ - مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان يخاف العنت ولا يجد طولًا لحرة؟
فنقل حرب عنه: أذهب إلى حديث ابن عباس: لا يتزوج إلا واحدة (٢). ونقل أبو طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعا وهو اختيار الخرقي. وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنه مقيم على نكاح فلم يجز له التزويج بالأمة كما لو كان تحته حره.
ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج بأربع كالحرائر ولأنه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد.
[الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد]
٣٣ - مسألة: إذا عقد الحر على الحرة والأمة عقدًا واحدًا.
فنقل منصور: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة.
ونقل محمد بن حبيب لفظين: أحدهما مثل هذا والثاني يبطل العقد فيهما جميعًا.
قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعًا ذكره في كتاب العنت.
(١) سقط من (أ) قوله: ووجه الثانية إلى آخر المسألة. (٢) من مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح باب من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن؟ ٤/ ١٤٧.