٥ - مسألة: إذا (١) قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟ على روايتين: ظاهر (٢) كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن (٣) كانت غير ذلك عرفها أبدًا.
ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف (٤).
وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.
ووجه الثانية: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب (٥).
فأضافها إليه بلام التمليك.
[مقدار الجعل لرد الآبق]
٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.
فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.
(١) في (ب): "فإذا قلنا". (٢) في (ب): "فظاهر". (٣) في (ب): "وإذا". (٤) في (أ): "في التعريف". (٥) صحيح البخاري - كتاب اللقطة - باب ضالة الغنم ٢/ ٦٣. وصحيح مسلم - كتاب اللقطة ٢/ ١٣٤٦ حديث/١٧٢٢. وسنن أبي داود كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣١ حديث ١٧٠٤. وسنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٤١٥ حديث ١٣٨٧. وسنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٨٣٦ حديث /٢٥٠٤، وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية والأحكام ٤/ ٢٣٥ حديث/ ١٠٠ و ١١١ و ١١٢ و ١١٣.