ووجه الثانية: ما روي رافع بن خديج. قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى - فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول ﷺ أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها (١) ولأن هذه أجرة مجهولة لأنه لا يعلم قدر ما تخرج الأرض فلهذا لم يصح.
[إجارة الأرض بكيل معلوم من جنس ما يخرج منها]
٣ - مسألة: فإن أجر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض هل يجوز أم لا؟
نقل الحسن بن ثواب عنه: الكراهية، وقال أبو حفص ونقل عبد الله الرخصة، في رواية أبي النصر.
وجه الأولى: ما تقدم من حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى أن يحاقل الأرض بالثلث والربع وطعام مسمى. ونهى عن إجارتها بطعام مسمى (٢).
ووجه الثانية: وهي أصح ما تقدم من إجماع الصحابة ﵃(٣) وأنهم كانوا يكرون بالثلث والربع، ولأن كل ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت بالمطعوم كالدور والبدن.
(١) صحيح البخاري ما جاء في الحرث والمزارعة باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواصي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ٢/ ٤٨ وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب كراء الأرض بالطعام ٣/ ١١٨١ حديث ١٥٤٨، وسنن ابن ماجه - كتاب الرهن - باب ما يكره من المزارعة، وباب استكراء الأرض بالطعام ٢/ ٨٢١ و ٨٣٣ حديث / ٢٤٥٩ و ٢٤٦٥. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب المزارعة ٣/ ٦٨٩ حديث / ٣٣٩٥. (٢) الحديث المتقدم في نفس المسألة. (٣) صحيح البخاري - ما جاء في الحرث - باب المزارعة بالشطر ٢/ ٤٦ بلفظ: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع وزارع على، وسعد بن مالك .... الخ". وسنن ابن ماجه - كتاب الرهون باب الرخصة في المزارعة بالثلث ٢/ ٨٢٣ حديث/ ٢٤٦٣ عن طاووس "أن معاذ بن جبل اكرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر: وعمر، وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا".