نقل حرب وأبو داود: يسجد قبل السلام، وهو أصح، لما بينا أن الزيادة في الصلاة نقصان في المعنى.
ونقل صالح وابن منصور يسجد بعد السلام لما روي أن النبي ﷺ صلى خمسًا فلما انفتل قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين ثم سلم (١).
اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا:
٦٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد هل يكره اتخاذ المسجد مبيتًا ومقيلًا؟
فروى إبراهيم بن هانيء، ويعقوب بن بختان عنه أنه قد رخص في المبيت في المسجد وقال: إن وفدًا قدموا على رسول الله ﷺ فأنزلهم المسجد، وظاهر هذا نفي الكراهة.
ونقل صالح وابن منصور عن أحمد أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: إذا كان رجلًا على سفر وما يشبهه. وأما أن يتخذ مقيلًا فلا. ومثل ذلك نقل أبو داود، وظاهر هذا يقضي المنع.
وجه الأولى: وأنه جائز غير مكروه، ما روى ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب (٢). وفي لفظ آخر قال:
(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة ١/ حديث ٩١/ ٢/ ٥، وأبو داود كتاب الصلاة باب إذا صلى خمسا ١/ ٦٢٠ حديث ١٠٢٢، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب من صلى الظهر خمسًا ١/ ٣٨٠ حديث ١٢٠٥، وأخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو، باب إذا صلى خمسا، ١/ ٢١٠٢ بنحو لفظ المؤلف إلا أنه قال: (فسجد سجدتين بعدما سلم). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب نوم الرجال في المسجد ١/ ٨٨. وابن ماجه في كتاب المساجد باب النوم في المسجد ١/ ٢٤٨ حديث ٧٥١. بلفظ: (كنا تنام في المسجد على عهد رسول الله ﷺ). وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - أبواب المساجد - باب ما يباح فعله في المسجد ٣/ ٧١/ ٣٤٩. والنسائي في كتاب المساجد باب النوم في المسجد ٢/ ٥٠.