وجه الأولى: وهو المذهب ما روي عن عثمان وابن عمر وجابر أن ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها (١) ولأن الأم تعتق بموت سيدها فوجب أن يتبعها ولدها في حكمها كأم الولد.
ووجه الثانية: أن عتقها معلق بصفة، فوجب أن لا يعتق ولدها بعتقها دليله إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت حرة، فدخلتها أنها تعتق، ولا يعتق ولدها ولأنها عطية معتبرة من الثلث فلم يتبع الولد الأم كالوصية.
[عدم بطلان التدبير بقتل السيد]
١٢ - مسألة: المدبر إذا قتل سيده هل يبطل التدبير؟
فيه روايتان:
نقل صالح قال: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية، يقتل سيده أو يموت، يعتق ويعطى سهمه. قال: إذا شهد الوقعة بعد موت سيده، وللسيد من المال بقدر ما يخرج من ثلثه فهو حر ويسهم له، وظاهر هذا أنه لا يبطل التدبير.
(١) سنن الدارقطني كتاب العتق ٤/ ١٣٧ عن ابن عمر قال: ولد المدبرة يعتقون بعقتها ويرقون برقها". ومصنف عبد الرزاق - كتاب المكاتب - باب كتمان المكاتب ماله وولده ٨/ ٣٨٥ حديث ١٥٦٢٩. عن شريح قال: "ولد المكاتبة بمنزلة أمهم إن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا". وكتاب المدبر - باب أولاد المدبرة ٩/ ١٤٤ حديث ١٦٦٨٢ عن ابن عمر بلفظ: "ولد المدبرة بمنزلة أمهم". وحديث ١٦٦٨٣ عن ابن عمر أيضًا بلفظ "ولد المديرة بمنزلتها". و"السنن الكبرى" للبيهقي - كتاب المدبرة - باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها ١٠/ ٣١٥ أن عثمان قضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبد، وما ولدت بعد التدبير يعتق بعتقها. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع باب ولد أم الولد - من قال هو بمنزلتها ٦/ ١٦١. حديث ٦٥٨ عن أبى عمر بلفظ. "ولد المدبرة بمنزلتها"، ٦/ ١٦٢. حديث ١٥٩ عن شريح "أولادها بمنزلتها".