ووجه الثانية: في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم كذلك المأخوذ جزية.
ووجه الثالثة: في أنها محدودة الأقل أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأى وصلاح ويبين صحة هذا أن الخراج جزية وقد زاد عمر ﵁ على ما كان قدره عليهم.
روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم قال: فافعل (١).
[تحمل السيد الكافر جزية عبده]
٢٩ - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرا تحمل الجزية عن عبده الكافر؟
فقال في رواية عبد الله: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.
وقال حنبل: والذمى يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية.
وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر: لا تشتروا رفيق أهل الذمة (٢).
قال: لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع عنهم ذلك، فظاهر هذا أنه يتحمل.
وجه الأولى: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: لا جزية على العبيد (٣)
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الجزية - باب الزيادة على الدينار بالصلح ٩/ ١٩٦. (٢) السنن الكبرى - كتاب السير - باب من كره شراء أرض الخراج ٩/ ١٤٠ وكنز العمال كتاب الجهاد - الجزية ٤/ ٤٩٨ رقم ١١٤٧٩. (٣) لم أجده وقال الألباني: لا أصل له - إرواء الغليل ٥/ ٩٦ رقم ١٢٥٦ وقد أخرج البيهقي وعبد الرزاق خلافه.