فنقل ابن منصور: لا يرث اليهودي النصراني، فعلى هذا ثبت أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصارى ملة، والمجوس وعبدة الأوثان ملة، وهو اختيار أبي بكر.
ونقل حرب: يرث اليهودي النصراني فعلى هذا الكفر كله ملة، وهو اختيار أبي بكر الخلال.
وجه الأولى: ما روي عن النبي ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"(١).
وهذا عام ولأن مللهم مختلفة فأشبه ملة الإسلام والكفر ولأن التوارث
(١) سنن الترمذي - أبواب الفرائض - باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٣/ ٢٨٧ حديث ٢١٩١ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين". وسنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر ١٣/ ٣٢٨ حديث ٢٩١١ بلفظه. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢/ ٩١٢ حديث ٢٧٣١ بلفظ الترمذي. وسنن الدارقطني في الفرائض ٤/ ٧٢ حديث ١٦ بلفظ الترمذي، ٤/ ٧٥ بلفظ أبي داود. وسنن الدارمي كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢/ ٣٦٩ بلفظ الترمذي.