١ - مسألة: واختلفت هل يكره للمسلم عيادة اليهودي والنصراني؟
فنقل جعفر بن محمد: كراهية ذلك. وقال: لا، ولا كرامة لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام (١).
ونقل أبو منصور الأصبهاني جواز ذلك لما روى أنس أن النبي ﷺ عاد يهوديًا ونصرانيًا فقال: كيف أنت يا يهودي، كيف أنت يا نصراني (٢)؟.
(١) أخرجه مسلم في - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٤/ ١٧٠٧ حديث ٢١٦٧ بلفظ: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وأبو داود في - كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذمة ٥/ ٣٨٣ حديث ٢١٠٥ بلفظ: (لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه). والترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ٣/ ٧٩ حديث ١٦٥٢ بلفظ مسلم وفي أبواب الإستئذان باب ما جاء في كراهية التسليم على الذمي بلفظ مسلم أيضًا وقال: حديث حسن صحيح ٤/ ١٦٢ حديث ٢٨٤٣. (٢) أخرجه البخاري في كتاب المرض باب عيادة المشرك ٤/ ٤ عن أنس أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي ﷺ فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال: (أسلم) فأسلم. وفي كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه - ١/ ٢٣٥. وأبو داود في كتاب الجنائز باب في عيادة الذمي ٣/ ٤٧٤ عن أنس أن غلامًا من اليهود كان مرض فأتاه النبي ﷺ يعود، فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. =