٢ - مسألة: واختلف في خيار المجلس، هل ينقطع بالتخاير؟ على روايتين:
إحداهما: ينقطع.
قال في رواية الميموني ﵀ وقد سأله الله عن قوله:
"البيعان (١) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعها بيع خيار"(٢).
فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع، لأنها قد تراضيا عليه.
وكذلك نقل حرب.
والثانية: لا ينقطع إلا بالتفرق، قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه فقال: هكذا في حديث ابن عمر أو يقول لصاحبه اختر (٣)، وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.
(١) في (ب) و "البائعان". (٢) أخرجه البخاري في الصحيح - كتاب البيع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ١٢ عن حكيم بن حزام بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". ومسلم في صحيحه - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وأبو داود في السنن - كتاب البيوع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٦ حديث / ٣٤٥٦ بلفظ "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار". وابن ماجه - كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ٢/ ٧٣٥ حديث / ٢١٨١ بلفظ: "إذا تبايع رجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا … ". والترمذي - في أبواب البيوع - باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢/ ٣٥٨ حديث / ١٣٦٣ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا". والدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٥ حديث / ١٢. وعبد الرزاق في المصنف - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ٨/ ٥٠ حديث / ١٤٢٦٢ بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار". (٣) صحيح البخاري كتاب البيع - باب إذا لم يوقت الخيار ٢/ ١٢ بلفظ: أو يقول احدها لصاحبه ختر، وسنن أبي داود كتاب البيع - باب خيار المتبايعين ٣/ ٧٣٥ حديث ٣٤٥٥ عن ابن عمر بلفظ البخاري.