يختص بزمان دون زمان أو لا يختص بالنصف الأخير من شهر رمضان قياسًا على سائر الأذكار.
[مسح الوجه باليدين بعد القنوت]
٩٢ م - مسألة: واختلفت إذا قنت هل يمسح يديه على وجهه؟
فنقل عبد الله: لا بأس بذلك لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا دعوت فادع ببطن كفك ولا تدع بظهرها، فإذا فرغت فأمسح بها وجهك"(١).
ونقل المروذي: لا يمسح لأنه عبث، وقد نهى عن ذلك في الصلاة. (٢)
[سقوط صلاة الجماعة بفعلها في غير المسجد]
٩٣ - مسألة: واختلفت إذا صلى في بيته جماعة هل يسقط عنه السعي إليها، إلى المسجد؟
فنقل حرب في قوم في دار نحو من عشرة والمسجد على باب الدار فقال: يخرجون ولا يصلون في الدار إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه. وظاهر هذا أنه لم يسقط عنهم فرض السعي، وكذلك نقل المروذي لعموم قول النبي ﷺ:(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(٣) وروي عنه أنه قال: (من سمع
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء ٢/ ١٦٣ حديث ١٤٨٥ بلفظ (سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). وابن ماجه في كتاب الدعاء - باب رفع اليدين في الدعاء ٢/ ١٢٧٢ حديث ٣٨٦٦ بلفظ: (إذا دعوت فادع الله يبطون كفيك ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهك). (٢) صحيح مسلم - كتاب المساجد، باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ١/ ٣٨٧ حديث ٥٤٦. ومصنف عبد الرزاق في كتاب الصلاة باب العبث في الصلاة ٢/ ٢٦٦ حديث ٣٣٠٨ و ٣٣١٤ وما بينهما. (٣) أخرجه الدارقطني - في كتاب الصلاة - باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه، إلا من عذر ١/ ٤١٩ حديث ١ و ٢. وعبد الرزاق في كتاب الصلاة - باب من سمع النداء ١/ ٤٩٧ حديث ١٩١٥ عن علي موقوفًا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء).