أصح - فوجهه ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله تعالى لا يرد توبة التائبين أبدًا وإن ترادف منهم الكفر والكبائر (١).
ولأنا قبلنا توبته أولًا لأجل أنه قد تعرض له شبهة، وهذا المعنى موجود هاهنا في الدفعة الخامسة.
[الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن]
١٢ - مسألة: هل يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن؟
على روايتين: نقل الأثرم وأبو النصر وابن منصور وصالح: يرجم ولا جلد.
ونقل عبد الله وإسحق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.
ووجه الأولى: وهي اختيار شيخنا أبي عبد الله ما روى أبو هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن سمرة، وجابر بن زيد الأنصاري: أن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده (٢) فلو كان الجلد واجبًا لكان يوجبه.
(١) بحثت عنه فلم أجده. (٢) صحيح البخاري - كتاب المحاربين - باب رجم المحصن - وباب لا يرجم المجنون، وباب الرجم بالمصلى، وباب، هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، وباب سؤال الإمام للمقر هل أحصنت، ٤/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨. وصحيح مسلم - كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣١٩ و ١٣٢١ حديث ١٦٩٢ و ١٦٩٥. وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٠ حديث ٢. وسنن أبي داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ٤/ ٥٧٣ و ٥٧٦ حديث ٤٤١٩ و ٤٤٢٠. وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب الرجم ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٤ وسنن الترمذي باب ما جاء في التلقين في الحد ٢/ ٤٤٠ حديث ١٤٥٢. وباب ما جاء في درع الحد عن المعترف إذا رجع ٢/ ٤٤٠. حديث ١٤٥٣ و ١٤٥٤. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكر ٨/ ٢١٢. وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ٢/ ١٧٦. وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ٩٢.