وروي ابن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن زيدًا بن خالد الجهمي (١) وأبا هريرة أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله - فقال الآخر وهو أفقه منه: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله وائذن لي. فقال له تكلم فقال له يا رسول الله ان ابني كان عسيفًا على هذا، وقد زنا بامرأته وقالوا: إن على ابني الرجم ففديته بمائة شاة وجارية لي، ولقد أخبرني رجال من أهل العلم أنما على ابني الجلد وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما شاتك وخادمك فهو رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وغربة عام. ثم قال لأنيس الأسلمي: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب فاعترفت فرجمها. (٢). فلو كان الجلد واجبًا عليها لقال له: اجلدها وارجمها ولأنه سبب يجب به القتل فلم يجب معه الجلد أصله قتل المرتد.
ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر - قوله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة"(٣) فأوجب على الزانية والزاني جلد مائة ولم يفرق بين البكر والثيب فروى عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة جلدة وتغريب عام".
"والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(٤) وروي أن علي بن أبي طالب -
(١) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب "الجهني". (٢) صحيح البخاري كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا ٤/ ١٧٨ وصحيح مسلم كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣٢٤ حديث/ ١٦٩٧ وسنن أبي داود كتاب الحدود باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة ٤/ ٥٩١ حديث ٤٤٤٥. وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٢ حديث ٦ وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب ٢/ ٤٤٣ حديث ١٤٥٨. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين ٨/ ٢١٢. وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ٢/ ١٧٧. (٣) سورة النور (٢). (٤) صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب حد الزنا - ٣/ ١٣١٦ حديث ١٦٦٠. =