والثانية: يستتاب -وهو اختيار الخلال- لعموم قوله تعالى:"ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده"(١). وقوله:"ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا"(٢). ولأن قتله هاهنا واجب بحق الله ﷿ فإذا تاب جاز أن يقبل توبته دليله المرتد.
قال أبو بكر ولأن في توبته منفعة للمسلمين لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر يمكنه يحله فكان في ذلك منفعة.
[سقوط حد الزنا بالتوبة]
٢ - مسألة: حد الزنا هل يسقط بالتوبة وكذلك حد السرقة وشرب الخمر أم لا؟
فالمنصوص عنه في رواية أبي الحارث: في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع قال أبو بكر وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد.
قال شيخنا أبو عبد الله: فيه رواية أخرى لا يسقط الحد لأن أحمد ﵀ قال في رواية ابن منصور فيمن سرق وزنى ثم ارتد ثم تاب قال سفيان أهدر الإسلام ما كان قبله، قال أحمد: يقام عليه الحد ولا يسقط الردة ذلك.
وجه من قال: يسقط - وهو أصح - أنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد، وهو حق الله ﷿ فسقط بالتوبة كالردة وفيه احتراز من الساحر والقاطع إذا قدر عليه.
ولأنه قتل هو حق الله ﷿ فسقط بالتوبة كالمرتد وقاطع الطريق قبل القدرة عليه ولا يلزم عليه حد القذف، لأنه حق لآدمي ولا يلزم عليه الساحر على إحدى الروايتين.
ووجه الثانية: أنه حد وجب على غير وجه المحاربة وتبديل الدين فالتوبة لا تسقطه دليله حد القذف.