فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله والمروذي يجلس على إليته، وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز. قال أبو بكر الخلال: رجع أبو عبد الله عن قوله الأول. ونقل الجماعة أنه يجلس على اليته لما روي عن النبي ﷺ في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث أنه كان يجلس على اليته إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة (١).

صلاة من ترك التسبيح ساهيًا:

٣٠ - مسألة: واختلفت فيمن ترك التسبيح في الركوع والسجود ساهيًا فنقل أبو الحارث: الصلاة صحيحة، وهو اختيار الخرقي، لأن هذا الركن قربة في نفسه فصح بغير ذكر.

ونقل حنبل صلاته باطلة نص على ذلك في المنفرد إذا ترك بعض التكبير ساهيًا قال: يعيد الصلاة، وإن كان مأمومًا لم يعد كذا وجدته في مسائل حنبل لأنه ذكر لا يسقط في الصلاة بالعمد فلم يسقط بالسهو كالقراءة.

[موضع التشهد الأول في حق من ادرك مع الامام ركعة من صلاة المغرب]

٣١ - مسألة: واختلفت فيمن أدرك مع الامام ركعة من صلاة المغرب. هل يجلس في الثانية؟ فنقل حرب: لا يجلس في الثانية، ولكن يجلس في الثالثة، لأن ما يقضيه أول صلاته، وليس في الأولى من صلاة المغرب جلوس.

ونقل صالح وابن مشيش: يجلس فيها وفي الثالثة فيجتمع له ثلاث جلسات لأنها وإن كانت اولة في الحكم فهي ثانية في الفعل فلهذا جلس فيها.


(١) في المخطوطة: (والثانية) وهو خطأ.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم ١/ ١٢٤. وأبو داود في كتاب الصلاة - باب النهوض في الفرد ١/ ٥٢٦ حديث ٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤. والترمذي في أبواب الصلاة باب كيف النهوض من السجود ١/ ١٧٦ حديث ٢٨٦ وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>