٧ - مسألة: فإذا أعطى في حال التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟
فقال أبو بكر: قد روى صالح أن ذلك من جميع المال وخالفه ابن منصور.
ووجه الأولى: أن المخوف أن يحل ببدنه شيء يخاف منه التلف وهذا (١) لم يحل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفًا.
ووجه الثانية: أن المخوف (٢) ما يخاف معه التلف.
وهذا المعنى موجودها هنا فوجب أن يكون مخوفًا.
[تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها]
٨ - مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقة وعجز (٣) الثلث عن جميع (٤) ذلك فهل يقدم العتق؟.
فنقل محمد: أن العتق مقدم.
ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي ﵀.
وجه الأولى أن للعتق من النفود (٥) ما ليس لغيره بدليل أن له تغليبًا وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا.
ووجه الثانية: وهو أصح ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص (٦) ولأن الكل في حال الاستحقاق سواء فيجب أن يتحاصا كما لو كانا من جنس واحد.
(١) في (ب): "وها هنا". (٢) في (ب): "أن الخوف". (٣) في (ب): "فعجز". (٤) سقطت كلمة: "جميع" من (أ). (٥) في (ب): "في النفوذ". (٦) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا - باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها ٦/ ٢٧٧.