[ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع]
١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن (١) ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال:"ليس على المستودع ضمان"(٢) ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.
ووجه الثانية: ما روى أنس ﵁ أنه أودع وديعة - فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال
(١) في (ب): (إذا ضاعت). (٢) سنن ابن ماجه - كتاب الصدقات باب الوديعة ٢/ ٨٠٢ حديث ٢٤٠١ "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوديعة - باب لا ضمان على مؤتمن ٦/ ٢٨٩. وسنن الدارقطني - كتاب البيوع ٣/ ٤١ حديث ١٦٧ بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان".