الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة وتشمل ١ - الألفاظ الواردة عن الإمام أحمد في الفتوى وبيان الأحكام. ٢ - اصطلاحات الأصحاب وفقهاء المذهب في التعبير عن آراء الإمام أو آراء غيره من المجتهدين في مذهبه.
أولًا: ألفاظ الإمام: تتفاوت ألفاظ الإمام أحمد ﵀ في الدلالة على المراد، فتارة تكون صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره، وتارة تكون ظاهرة فيه مع احتمال غيره، وتارة تحتمل الشيئين فأكثر على السواء (١). وقد اجتهد أصحابه ﵏ في تحديد المراد من هذه الألفاظ، وبتتبع ما ورد عنه من عبارات، وما حملها عليه أصحابه نجد أنها لا تخرج غالبا عن خمسة أنواع: ١ - منع ٢ - إباحة ٣ - طلب ٤ - تسوية ٥ - توقف وسأمثل للألفاظ المستعملة في كل نوع من هذه الأنواع.
الأول: المنع: ومن الألفاظ المستعملة له ما يأتي: ١ - لا يجوز، ويحرم، وهما صريحان في التحريم. _________ (١) الإنصاف ١٢/ ٢٤٠.