عنها - أن النبي ﷺ. قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده (١)، ذكره الساجي.
وروى أبو الوليد في التخريج: حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ظنين، في ولاية ولا في قرابة (٢)، ولأن ولده جزء منه.
قال تعالى:"خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب الترائب"(٣).
وقال:"وجعلوا له من عباده جزءًا (٤) " يعني ولدًا.
(١) لم أجده مرفوعًا إلى النبي ﷺ وفي مصنف عبد الرزاق - كتاب الشهادات باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه ٨/ ٣٤٤. رقم ١٥٤٧٦ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: "أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها والزوج لامرأته والعبد لسيده، والسيد العبده والشريك لشريكه. وعن شريح: لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ٨/ ٣٤٤ رقم ١٥٤٧٤. (٢) وقد ورد خلاف ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. مصنف عبد الرزاق الباب السابق ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤ رقم ١٥٤٧١، ١٥٤٧٥ سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب من ترد شهادته ٤٠/ ٢٤ حديث ٣٦٠٠، ٣٦٠١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب من لا تجوز شهادته ٢/ ٧٩٢ حديث ٢٣٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والفتح الرباني - كتاب الأقضية - باب من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز ١٥/ ٢٢٠. حديث ٣٧ عن عبد الله بن عمر. وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٤٣، ٢٤٤ حديث ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧. وشرح السنة للبغوي - كتاب الأمارة والقضاء - باب شرائط قبول الشهادة ١٠/ ١٢٢. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات - باب من قال: لا تقبل شهادة القاذف ١٠/ ١٥٥. وباب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ١٠/ ٢٠٠، ٢٠١. (٣) سورة الطارق ٦، ٧. (٤) سورة الزخرف ١٥.