٢٦ - وإنما قالت:{الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} لاستقائه وحده بدلو ما كان يطيقها إلا عشرة (٥) من الرجال أو أربعون (٦)، ولغضّه البصر، فإنّه قال للمرأة: تخلّفي عنّي فإن ضللت الطريق فناديني من ورائي. (٧)
شرط المنفعة لوليّ المرأة غير المهر، وجعل ما يستحقّ على الوليّ مهرا للمرأة.
٢٧ - {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً:} دليل على جواز الزيادة بالمهر.
٢٨ - {ذلِكَ:} إشارة إلى كلامه جملة، أو إلى (٨) قوله: {وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ.}
{أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ:} سئل ابن عباس: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أكثرهما. (٩)
وعن النبي عليه السّلام قال:«سألت جبريل: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أتّمهما وأكملهما». (١٠)
(١) ع: عمر. وينظر: تفسير الماوردي ٤/ ٢٤٧، وزاد المسير ٦/ ١٠٢، وينظر: رسالة في قصة شعيب لابن تيمية ٦٣ - ٦٥ يرجّح فيها أنّ والد المرأتين ليس هو شعيب النبي عليه السّلام، وإنما هو غيره. وكذلك رجحه سيد قطب في الظلال ٦/ ٣٣٨ في الحاشية. (٢) ع: الرعى. (٣) الأصول المخطوطة: راعي. ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن ٣٢٧. (٤) ينظر: تاريخ دمشق ٦١/ ٣٣. (٥) ع: عدة. (٦) (إلا عشرة من الرجال أو أربعون)، ساقطة من ك وأ. (٧) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٤ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني (٨١٥) عن النبي عليه السّلام، ومجمع الزوائد ٧/ ٦٠ في حديث طويل. (٨) أ: أولى. (٩) ينظر: صحيح البخاري (٢٦٨٤)، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١١٧، وتفسير الماوردي ٤/ ٢٤٩. (١٠) أخرجه الحميدي في المسند ١/ ٢٤٥، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٤، وأبو يعلى في المسند (٢٤٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤٢.