٤٢١ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٢): يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمَالٍ (٣) مِنَ الْبَحْرَيْن (٤)، فَقَالَ:"انْثُرُوهُ (٥) فِي الْمَسْجِدِ"، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاه، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ (٦) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ
===
صِنْوَانٍ" ثبت في عسـ، قتـ، ذ. "يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ" ثبت في ذ. "عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ" في نـ: "عبد العزيز".
(١) في الحركات والسكنات وفي التثنية والجمع، والصنو هو: النخلتان أو ثلاث يخرج من أصل واحد، "ع" (٣/ ٤٠٨). (٢) "قال إبراهيم" الخراساني، وصله أبو نعيم في "المستخرج" والحاكم. (٣) كان مائة ألفٍ. (٤) بلدة بين البصرة وعمان، "ع" (٣/ ٤٠٩). (٥) صُبُّوْهُ. (٦) قوله: (إذ جاءه العباس) وهو عمّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فيه أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده، قال الكرماني (٤/ ٨٠): فإن قلت: أين ذكر تعليق القِنو في المسجد؟ قلت: المراد به القِنْوُ الذي للصدقة، فعُلِمَ حكم تعليق القنو بالقياس على نثر المال فيه، وقال ابن بطال: وليس في هذا الباب تعليق القِنْو في المسجد، وأغفله البخاري، انتهى. وقال العيني (٣/ ٤٠٩): ذكر أبو محمد بن قتيبة في "غريب الحديث"