"فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ".
===
بكفٍّ. قال ابن فارس: هي ملءُ الكفين، كذا في "العيني"(٩/ ٤٢١ - ٤٢٢)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٢٩٦) في "كتاب الكفالة".
قال العيني: ومطابقته للترجمة من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعد جابرًا بشيء ومات قبل الوفاء به، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فالهبة لورثة الواهب، وكذلك لم يكن في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- لازمًا، ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع اقتداءً بطريقته -صلى الله عليه وسلم- ولفعله، فإنه كان أوفى الناس بعهده وأصدقهم لوعده، قال المهلب: إنجاز الوعد مندوب إليه، وليس بواجب، والدليل عليه: اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يصر به (١) من الغرماء، ولا خلاف أنه مستحسن، ومن مكارم الأخلاق انتهى.
(١) بالتنوين.
(٢) قوله: (كيف يُقْبَضُ … ) إلخ، أي: كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع (٢) الموهوب، والترجمة في كيفية القبض لا في أصل القبض، "ع"(٩/ ٤٢٢).
(٣) مما وصله المؤلف في "كتاب البيوع"[ح: ٢١١٥]، "قس"(٦/ ٣٨).
(١) وفي "العيني": "لم يضرب به" وكذا في "شرح ابن بطال". (٢) في الأصل: "العبد الموهوب له المتاع".