(١) قوله: (ثم مات) أي الذي وهب، أو الذي وعد، أو الذي وُهِب له، أو الذي وُعِدَ له (١)، قوله:"قبل أن تصل إليه" إلى الموهوب له أو الموعود له. قوله:"إن مات" أي: المهدي، وفي نسخة:"إن ماتا" أي: المهدي، والمهدى له، قوله:"فصلت" بلفظ المجهول، وفي نسخة بلفظ المعلوم، وهما من الفصل، والمراد القبض، وفي نسخة:"وصلت" من الوصل، فالفصل بالنظر إلى المهدي (٢)، والوصل بالنظر إلى المهدى إليه، إذ حقيقة الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى الْمُتَّهَبِ، كذا في "القسطلاني"(٦/ ٣٦).
قال الكرماني (١١/ ١٣١): قال مالك وأحمد: تتم الهبة بالكلام بدون القبض كالبيع، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تتم إلا بالقبض، انتهى. قال في "الفتح"(٥/ ٢٢٢): قال الإسماعيلي: لا تدخل هذه الترجمة في الهبة بحال، قلت: قال ذلك بناء على مذهبه أن الهبة لا تصحّ إلا بالقبض، وإلا فليست هبة، وهذا مقتضى مذهبه، لكن من يقول: إنها تصح بدون القبض يسميها هبةً، وكأن البخاري جنح إلى ذلك، انتهى.
قوله:"قال الحسن" أي: البصري، قوله:"أَيُّهما" أي: أيُّ واحد من المهدي والمهدى إليه "مات" قبل الآخر. قوله:"فهي" أي الهدية "لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول" قال ابن بطال: قال مالك كقول الحسن، وقال أحمد وإسحاق: وإن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته، كذا في "الفتح"(٥/ ٢٢٢).