الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) وَللْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ (٣)، وَاحْتَجِبِي (٤) مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ". قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ (٥) سَوْدَةَ (٦) قَطّ. [راجع: ٢٥٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، س ٣٤٨٤، تحفة: ١٦٥٨٤].
٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (٧)
٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٨)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٩)، عَنْ سَعْدٍ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،
"سَمِعْتُ النَّبِيَّ" في نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ".
===
(١) قوله: (الولد للفراش) أي: الولد منسوب إلى صاحب الفرالش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج، وهو: الصاحب السيد أو الزوج أو الواطيء بشبهة، "مجمع" (٤/ ١٢٢).
(٢) أي: الزاني.
(٣) أي: لا شيء له، وقيل: هو الرجم، وضُعِّف بأن ليس كل زانٍ مرجومًا، " مجمع" (١/ ٤٤٤).
(٤) كان ذلك تورّعًا، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٥) أي: ذلك الغلام، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٦) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٧) أي: إثم من انتسب إلى غير أبيه، "ع" (١٦/ ٤٧).
(٨) ابن مهران، "ك" (٢٣/ ١٧٦).
(٩) عبد الرحمن النهدي، "ع" (١٦/ ٤٨).
(١٠) ابن أبي وقاص، "ع" (١٦/ ٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.