عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (١) قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ (٢) حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ (٣) فَصلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ (٤)، وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". [طرفه: ٥٨٥١، أخرجه: م ٢٠٧٥، س ٧٧٠، تحفة: ٩٩٥٩].
١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ
٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ (٦)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ (٧)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ (٨) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ (٩) ذَلكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ،
"إلَى النَّبِيِّ" في صـ: "إلى رسولِ اللَّهِ". "ذَلكَ الْوَضُوءَ" كذا في صـ، عسـ، وفي نـ: "ذَاكَ الْوَضُوءَ".
===
(١) " عقبة" ابن عامر الجهني.
(٢) بتشديد الراء المضمومة وبالجيم، هو القباء الذي فُرّج أي: شُقّ من خلفه "ك" (٤/ ٣٨).
(٣) وذلك قبل التحريم، "ع" (٣/ ٣٢٠).
(٤) لعلّ هذا أوَّل النهي والتحريم، "نووي" (٧/ ٣٠١).
(٥) "محمد بن عرعرة" ابن البرند السامي.
(٦) "عمر بن أبي زائدة" الكوفي.
(٧) "عون بن أبي جحيفة" وهب بن عبد اللّه السوائي الكوفي.
(٨) بالفتح: الماء الذي يتوضأ به.
(٩) يتسارعون.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.