[الجانب الأول: الأمر]
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:
[المسألة الأولى: تعريف الأمر]
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢) :
أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.
ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.
جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.
[المسألة الثانية: صيغة الأمر]
اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .
(١) " روضة الناظر" (٢/٦٢) .(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٢) ، و"قواعد الأصول" (٦٤) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٠) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/٦٢) .(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٣) ، و"قواعد الأصول" (٦٥) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٣) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.