[الجانب الأول: الأمر]
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:
[المسألة الأولى: تعريف الأمر]
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢) :
أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.
ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.
جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.
[المسألة الثانية: صيغة الأمر]
اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .
(١) " روضة الناظر" (٢/٦٢) .(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٢) ، و"قواعد الأصول" (٦٤) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٠) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/٦٢) .(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٣) ، و"قواعد الأصول" (٦٥) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٣) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute