الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.
الشرط التاسع: أن تكون العلة -وذلك إن كانت مستنبطة- وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل (٢) .
[المسألة الخامسة: أبحاث العلة]
وتحت هذه المسألة الأبحاث التالية:
١- تعريف العلة وبيان أقسامها.
٢- مذهب أهل السنة في التعليل.
٣- مسالك العلة.
(البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها:
العلة لغة: بمعنى المرض (٣) .
وفي اصطلاح الأصوليين (٤) : هي أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.
(١) انظر (ص٢٠٢) من هذا الكتاب. (٢) انظر (ص١٨٣، ٤٧٦) من هذا الكتاب. (٣) انظر: "المصباح المنير" (٤٢٦) ، و"المعجم الوسيط" (٢/٦٢٣) . (٤) العلة في اصطلاح المتكلمين: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فيه. ومن أقسامها: العلة الفاعلة: وهي ما يكون به الشيء وهو غير داخل في ماهيته كالنجار للسرير، إذ هو الفاعل له، والعلة الغائية: وهي الغاية من إيجاد الشيء، أو ما لأجله وجد الشيء؛ فإن الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليه، والعلة الغائية هي المقصودة في هذا المقام. انظر: "المواقف" للإيجي (٨٥) ، و"التعريفات" (١٥٤، ١٥٥) ، و"الحكمة والتعليل في أفعال الله" (٢١، ٢٢) .