مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.
المسألة الثانية
أقسامه (٢)
مفهوم المخالفة ستة أقسام (٣) :
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في سائمة الغنم الزكاة»(٤) ، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.
(١) انظر: "مختصر ابن اللحام" (١٣٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٨، ٤٨٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٧) . (٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢١٨) وما بعدها، و"قواعد الأصول" (٦٩) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٣، ١٣٤) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٨٧ – ٢٩٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٩٧) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٢٧، ١٢٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٨، ٢٣٩) . (٣) هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها: أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل: "لا عالم إلا زيد". ب- الحصر بـ"إنما"، مثل: "إنما الربا في النسيئة". جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: "اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......". "روضة الناظر" (٢/٢١١) . وللاستزادة انظر أيضًا: "روضة الناظر" (٢/٢١١ – ٢١٨) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٥، ١٣٦) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥١٥ – ٥٢٤) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٨) . (٤) سبق تخريجه انظر (ص٤٣١) من هذا الكتاب.