أ- أجمع أهل العلم (٣) على وجوب العمل بخبر الواحد (٤) :
قال الشافعي:"ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي.
ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفتُ من أن ذلك موجود على كلهم" (٥) .
وقال الخطيب البغدادي: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه.
فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل
(١) انظر: "المصباح المنير" (٦٥٠، ٦٥١) . (٢) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٦) ، و"روضة الناظر" (١/٢٦٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٤٥) . (٣) على اختلاف بينهم في شروط العمل بخبر الواحد. وسيأتي بيان هذه الشروط قريبًا في الأمر الثالث. (٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٧، ٩٨) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٣٤٠، ٣٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٦١ - ٣٦٨) . (٥) "الرسالة" (٤٥٧، ٤٥٨) .