التخصيص هو:«قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (١) .
ثانيًا: حكمه:
الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (٢) .
قال ابن قدامة:«لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم»(٣) .
ثالثًا: شرطه:
القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (٤) .
قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة»(٥) .
رابعًا: أثره:
يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (٦) .