أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه.
أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه (١) .
وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبًا، كقولهم:"أصل هذه المسألة الكتاب والسنة"؛ أي: دليلها، ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول (٢) .
وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، ويطلق على العلم، وعلى الفطنة (٣) .
وفي الاصطلاح: هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"(٤) .
ثانيًا: موضوع أصول الفقه:
هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها (٥) .
ثالثًا: مصادر أصول الفقه:
والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده، وهي (٦) :
أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
(١) انظر: "المصباح المنير" (١٦) . (٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٩) . (٣) انظر: "مجمل اللغة" (٢/٧٠٣) ، و"أساس البلاغة" (٣٤٦) ، و"لسان العرب" (١٣/٥٢٢، ٥٢٣) ، و"المصباح المنير" (٤٧٩) ، و"المعجم الوسيط" (٢/٦٩٨) ، وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد الأول (١٥٥ - ١٥٧) . (٤) انظر: "مختصر ابن اللحام" (٣١) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤١) ، و" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٥٨) . (٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٤٠١) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٣٦) . (٦) انظر (ص ٤٩) من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب: الرسالة للإمام الشافعي.