(الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب.
(الشرط الثاني: إذا كان اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى، لأن اللفظ قد تكون له معانٍ، فتعين المعنى يحتاج إلى دليل.
(الشرط الثالث: إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل مدعي الحقيقة والظاهر قائم، لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه.
(الشرط الرابع: أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض.
(البحث الرابع: تنبيهات:
١- الفيصل بين صحيح التأويل وباطله: أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقها، والباطل ما خالف النصوص والسنة (٢) .
٢- يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف (٣) .
٣- الدليل الصارف للفظ عن ظاهره على درجات (٤) :
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٦/٣٦٠) ، و"الصواعق المرسلة" (١/٢٨٨) ، و"بدائع الفوائد" (٤/٢٠٥) . (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣/٦٧، ٦/٢١) ، و"الصواعق المرسلة" (١/١٨٧) . (٣) انظر ما تقدم في حكم الظاهر (٣٨٥) من هذا الكتاب. (٤) انظر: "روضة الناظر" (٢/٣٢، ٣٣) ، و"قواعد الأصول" (٥٢) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٣١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٦١، ٤٦٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٧٦) .