(الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك:
١- أن القياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فكلاهما عدل.
قال ابن تيمية:"وهو [أي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به رسوله"(١) .
٢- أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة (٢) .
٣- أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلين فيكون موافقًا للشريعة (٣) .
ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا (٤) ، كما عقد ابن القيم في ذلك فصلاً في كتابه القيم "إعلام الموقعين"، فقال:"فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس......"(٥) .
وبذلك يتضح:
* خطأ من عنون لتلك المسألة بقوله:"ما حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟ ".
لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس، وهذا غير صحيح.
* وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين: