وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (٢) ، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناءً على أن التكليف هو "الخطاب بأمرٍ أو نهي"، ويمكن إدخاله أيضًا إذا عرف التكليف بأنه:"إلزام مقتضى خطاب الشارع"(٣) .
[المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة]
تستفاد الإباحة من لفظ: الإحلال، ورفع الجُناح، والإذن، والعفو، والتخيير، وغير ذلك (٤) .وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح.
[المسألة الثالثة: أقسام الإباحة]
الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية، وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك (٥) .
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية (٦) :
(١) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٦) . (٢) وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (١/١٢٣) . (٣) انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (١/١٣٦، ٦/٢٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٩، ٢٠) ، وانظر (ص ٣٣٦) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف. (٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/٦) . (٥) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٢٧، ٤٢٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٧، ١٨) ، وانظر (ص ٢١٠) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب. (٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/١٥٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨) .