(١) إذا كان الإجماع قطعيًا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية، وكذلك إن كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص، فالواجب تقديم القطعي على الظني، والظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٨) . (٢) انظر: "جماع العلم" (٥١، ٥٢) ، و"روضة الناظر" (١/٣٣٥) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٣٤١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٥١) . (٣) انظر: "مختصر ابن اللحام" (٧٤) ، و"شرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) .