فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول، أو وجد الدين.
جـ- قد يطلق السبب على العلة الشرعية (١) .
وذلك مثل قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] ، فلله سبحانه في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني: كون الزنا سببًا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، وقد أطلق السببُ على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي (٢) .
د- ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين:
شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة.
والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف (٣) .
هـ- عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط.
والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي (٤) .
(١) انظر مذهب أهل السنة في الأسباب والتعليل فيما سبق (ص١٩٦، ٢٠١) من هذا الكتاب. (٢) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٤٧، ٤٤٩) . (٣) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٥٣، ٤٥٤) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٣) . (٤) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٦٠، ٤٦١) .