قال: نعم ١، والذكر ٢ والأنثى سواء ٣، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة ٤.
قال إسحاق: كما قال ٥.
١ تقدم في المسألة، رقم (٢٤٥٤) . ٢ في العمرية سقط لفظ "و". ٣ قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكراً أو أنثى، لأن السنة لم تفرق بينهما. المغني ٧/٨٠٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٤، والكافي ٤/٨٤، والشرح الكبير ٩/٥٣٦، والمبدع ٨/٣٥٨، وكشاف القناع ٦/٢٣. ٤ وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة. المغني ٧/٨٠٦، والشرح الكبير ٩/٥٣٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٣٩. وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. الإجماع١٢١. ٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٢١، ٥٣٢، ٥٣٩. وابن قدامة في المغني ٧/٨٠٠،٨٠٦، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٥٣٥، وحاشية المقنع ٣/٣٩٤. ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (٢٤٥٤) فيما مضى.