(١) الحديث في: الغريبين ٣/ ٩٩٠، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٣٠، النّهاية ٢/ ٤٦١. (٢) أسند الهرويّ هذا القول إلى شَمِرٍ. انظر: الغريبين ٣/ ٩٩٠. (٣) في (ك): (شُرُف)، وهو تحريف. (٤) الحديث في: الغريبين ٣/ ٩٩٠، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٣٠، النّهاية ٢/ ٤٦٢. (٥) سبق تخريج حديث سطيح ص ٤٥، في مادّة (زلم)، وانظر: الغريبين ٣/ ٩٩٠، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٣٠، النّهاية ٢/ ٤٦٣. (٦) في (م) و (ك): «له». (٧) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٥٣٦، كتاب الزّكاة، باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، ح (١٤٠٤)، وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣، كتاب الزّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، ح (١٠٤٥) كِلاهما بلفظ: «إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه»، والحديث بلفظه في: الغريبين ٣/ ٩٩٠، النّهاية ٢/ ٤٦٢.