فإنْ غَابَ الزَّوْجَانِ أو أحَدُهُمَا لمْ يَنْقَطِعْ نَظَرُ الحَكَمَيْنِ على الرِّوَايَةِ الأُوْلَة (٨) وهَلْ يَنْقَطِعُ على الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ (٩). وإنْ جُنَّ الزَّوْجَانِ أو أحَدُهُمَا انْقَطَعَ
(١) وهناك قول يذهب إلى أنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام. انظر: الإنصاف ٨/ ٣٧٦. (٢) المخراق: مِنديل أو نحوه يُلوى فيُضرب به أو يُلَفَّ فيفزع به، وهو لعبة يلعب بها الصبيان. انظر: اللسان: ١٠/ ٧٦ (خرق). (٣) وهناك رواية عن الإمام أحمد قال: له ضربها أولاً، يعني حين نشوزها. انظر: المغني ٨/ ١٦٢، والزركشي ٣/ ٣٢٥، والإنصاف ٨/ ٣٧٧. (٤) في الأصل: ((أهلها)). (٥) اختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين ففي إحدى الروايتين عنه: أنهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق لهما إلا بإذنهما، والرواية الثانية: انهما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض ولا يَحتاجان الى توكيل الزوجين ولا رضاهما. انظر: المغني ٨/ ١٦٧ - ١٦٨، والزركشي ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦. (٦) انظر: الزركشي ٣/ ٣٢٥، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٧) انظر: الشرح الكبير ٨/ ١٧٠، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٨) أي الرواية التي تقول أنهما وكيلان. انظر: المغني ٨/ ١٧١، والزركشي ٣/ ٣٢٧، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٩) الوجه الأول: ينقطع، وبه قال أبو محمد وأبو البركات، إذ كل من الزوجين محكوم له وعليه =