(١) في الأصل: أحدهما. (٢) وهناك رواية تقول بالتحريم، ولو رضيتا به. انظر: الإنصاف ٨/ ٣٦٠. (٣) وذهب الشيخ عبد القادر في الغنية والأدمي البغدادي في كتابه الى القول بالتحريم. انظر: الإنصاف ٨/ ٣٦٠. (٤) وذهب ابن عقيل إلى أنه يجب عليه أن يأذن لها لأجل العبادة. انظر: الإنصاف ٨/ ٣٦١. (٥) في الأصل: ((يوم)). (٦) وهو اختيار القاضي. انظر: الشرح الكبير ٨/ ١٤٠، والإنصاف ٨/ ٣٥٤. (٧) وكذلك يقسم بين من آلى منها، أو ظاهر، والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة =