(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٠. (٢) فِي الأصل: ((الوكيل)) ولعل الصواب مَا أثبتناه. (٣) في الأصل: ((تبع تبع)). والصَّوَاب مَا أثبت إن شاء الله. (٤) قَالَ الْقَاضِي: ((لا يقبل قَوْل المرتهن والمستأجر والمضارب في الرد؛ لأن أحمد نص عَلَيْهِ في المضارب في رواية ابن منصور)). المغني ٥/ ٢٢٣. (٥) قَالَ القاضي: لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥. (٦) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥. (٧) نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: أن الوكيل يلزمه نصف الصداق. الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥.