(١) هُوَ البيدر. معجم متن اللغة ١/ ٥١٧. (٢) انظر: الهادي: ١١٩، والمغني ٥/ ٥٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣١. (٣) انظر: المغني ٥/ ٥٦٧. (٤) انظر: المغني ٥/ ٥٩٠. وقال الزركشي في شرحه ٢/ ٥٦٩: «حَتَّى أن القاضي وكثيراً من أصحابه لم يذكروا خلافاً؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه». (٥) وقع في الأصل: «حيدر». (٦) لِمَا ورد عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «إن رَسُوْل الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر مَا يخرج من تمر أو زرع». والحديث أخرجه أحمد ٢/ ١٧ و ٢٢ و ٣٧ و ١٥٧، والدارمي (٣٦١٧)، والبخاري ٣/ ١٢٣ =