(١) وردت في الأصل ((استاد))، والصواب ما أثبتناه. انظر: الهادي: ٢٥١. (٢) وردت في الأصل ((فعل))، والصواب ما أثبتناه. انظر: المقنع: ٣٢٥. (٣) لأن العادة لَمْ تثبت بتولية القضاء لَهُمَا لأن الأصل ذَلِكَ، فَلاَ يثبت. الشرح الكبير ١١/ ٣٨٠. (٤) وَذَلِكَ قياساً عَلَى سائر الخصال المذكورة. الشرح الكبير ١١/ ٣٨٠. (٥) قَالَ الإِمَام أحمد: مَا يعجبني أن يأخذ عَلَى القضاء أجراً، وإن كَانَ فبقدر شغله، مِثْل ولي اليتم. الكافي ٤/ ٤٣٣، وانظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٨١.