(١) انظر: المقنع: ٣٥. (٢) في المحطوط: «شرط» بالرفع. (٣) قَالَ في المبدع ١/ ٤١٩: «أي: يشترط أن ينوي الإمامُ الإمامةَ عَلَى الأصح كالجمعة وفاقاً، والمأمومُ لحاله». (٤) انظر: مسائل عَبْد الله لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣ (٥٠٢). (٥) انظر: الروايتين والوجهين ٢٧ / أ - ب. (٦) وزاد ابن قدامة المسجد الأقصى، فقال في المقنع: ٣٦: «ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة». وعلّل الكراهة في المغني ٢/ ٩ فَقَالَ: «وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مَعَ الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصَّلَاة في الجماعة مَعَ غيره». والسنة جاءت بعدم الكراهة للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو سعيد الخدري، قَالَ: جاء رجل وقد صلى رَسُوْل الله ﷺ، فَقَالَ: «أيكم يتجر عَلَى هَذَا؟» فقام رجل فصلى مَعَهُ. والحديث أخرجه أحمد ٣/ ٥ و ٤٥ و ٦٤ و ٨٥، وعبد بن حميد (٩٣٦)، والدارمي (١٣٧٥) و (١٣٧٦)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وابن خزيمة (١٦٣٢)، وأبو يعلى (١٠٥٧)، وابن حبان (٢٣٩٩)، والحاكم ١/ ٢٠٩، والبيهقي ٣/ ٦٩، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٨. وَقَالَ عَنْهُ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيْث حسن ".