(١) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٨/ب. (٢) وَهُوَ سنة عَنْد أبي حَنِيْفَة والشافعي. انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٩١. (٣) في المخطوط: «خمسة عشر». (٤) الترجيع: هُوَ إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوتٍ من المرتين الأوليين. انظر: القوانين الفقهية: ٥٤. (٥) وجاء في القوانين الفقهية ٥٤ - ٥٥: «وكلماتها وتر، إلا التكبير، فإنه مثنى، وعددها في المذاهب عشر كلمات، ومذهب الشَّافِعيّ وابن حَنْبَل تثنية التكبير، وقوله (قد قامت الصَّلَاة)». (٦) الترتيل: التأني والتمهل والترسل، وتبين الحروف والحركات. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير ٢/ ١٩٤. (٧) الحدر: الإسراع. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير ١/ ٣٥٣. (٨) جاء في الحاوي الكبير ٢/ ٥٣: «ومن السُّنَّة أن يؤذن قائماً اقتداءً بمؤذني رَسُوْل الله ﷺ». (٩) للحديث الذي أخرجه التِّرْمِذِي (٢٠٠)، والبيهقي ١/ ٣٩٧، عن أبي هُرَيْرَة عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «لا يؤذن إلا مُتَوضئ». وإسناده ضَعِيْف مرفوعاً، وأخرجه التِّرْمِذِي (٢٠١) موقوفاً عَلَى أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أصح. وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٢١٦. (١٠) لما رُوِيَ عن زياد بن الحارث الصُّدَائِي قَالَ: أمرني رَسُوْل الله ﷺ أن أُؤَذّنَ في صلاةِ الفَجْر؛ =