(١) الأولى عليها اليمين وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وَهوَ قول الخِرَقِيِّ. والثانية: قَالَ القاضي قياس المذهب أن لا يجب عليها اليمين وقد أومأ إليه أحمد بقوله: لا يمين في نكاح ولا طلاق. انظر: الهادي: ١٩٢، والمغني: ٨/ ٤٩٠، والزركشي: ٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥. (٢) في الأصل ((ثاني)). (٣) لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. انظر: المقنع: ٢٤٥، والشرح الكبير: ٨/ ٤٨١. (٤) الوجه الأول: يحلها، والثاني لا يحلها. انظر: المقنع: ٢٤٦، والمحرر: ٢/ ٨٤، والشرح الكبير: ٨/ ٤٩٤. (٥) الأولى: لا تحل لأنه وطء حرام لحق الله تَعَالَى فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة. الثانية: حلها وهي ظاهر النص. انظر: المقنع: ٢٤٦، والمحرر: ٢/ ٨٤، والشرح الكبير: ٨/ ٤٩٨.