(١) يصح القرض وَهُوَ قَوْل ابن جريج والمزني. المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٥٥. (٢) قَالَ الْقَاضِي يجوز قرضها. كتاب الهادي: ٩٧، المغني ٤/ ٣٥٥. (٣) كتاب الهادي: ٩٧، المغني ٤/ ٣٥٧، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨. (٤) كتاب الهادي: ٩٧، المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٥٨. (٥) السفتجة: هِيَ أن يعطي آخر مالاً، وللآخر مال، فِي بلد المعطي، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. انظر: المعجم الوسيط: ٤٣٢. (٦) كشاف القناع ٣/ ٣٠٤. (٧) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٦٢. (٨) لا يصح في ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي بكر والقاضي. وذكر القاضي: أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور. المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٦٨. (٩) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٦٨.