= (٢٢٨٥) و ١٣٧ (٢٣٢٨) و ١٣٨ (٢٣٢٩) و ١٨٤ (٢٤٩٩) و ٢٤٩ (٢٧٢٠) و ٥/ ١٧٩ (٤٢٤٨)، ومسلم ٥/ ٢٦ (١٥٥١) (١)، و ٢٧ (١٥٥١) (٥)، وأبو داود (٣٠٠٨) و (٣٤٠٨) و (٣٤٠٩)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي ٧/ ٥٣، وابن الجارود (١١٠١) و (١١٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٣، وَفِي شرح مشكل الآثار (٢٦٧٣)، وابن حبان (٥١٩٩)، والدارقطني ٣/ ٣٧ و ٣٨، والبيهقي ٦/ ١١٣ و ١١٥ - ١١٦، والبغوي (٢١٧٧). (١) انظر: المقنع: ١٣٦. (٢) نقلها عن الإمام أحمد يعقوب بن بختان وحرب؛ لأن الماء أحد مَا يحتاج إليه في الزرع فجاز أن يَكُون من أحدهما. المغني ٥/ ٥٩٤. (٣) لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل، وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر؛ لأن الماء لا يباع ولا يستأجر. المغني ٥/ ٥٩٤. وذهب ابن قدامة إلى تصحيح هذه الرواية.