(١) لكونها في زمان السنة. (٢) لإضرارها بالمرأة. (٣) انظر: المقنع: ٢٣١، والمحرر في الفقه ٢/ ٥٢، والشرح الكبير ٨/ ٢٧٢. (٤) انظر: المقنع: ٢٣١، والهادي: ١٧٦، والمغني ٨/ ٢٦٣. (٥) وجه قول الخرقي أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب في الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق. انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٧٤. (٦) انظر: المغني ٨/ ٢٦٤. (٧) انظر: المغني ٨/ ٢٦٨. (٨) بياض في الأصل، ولعله: ((أو قَالَ)).