المدّعي: هُوَ الَّذِي إذَا سكتَ ترك والمدعى عَلَيْهِ: من إذَا سكتَ لَمْ يترك /٤٣٥ و/ والبينةَ مشروعةٌ في جَنْبِهِ المدعي (٥) عَلَيْهِ، واليمين مشروعة في جَنْبِهِ [المدعى](٦) عَلَيْهِ، ولاتصحُ الدعوى إلاّ من جائزِ التصرفِ، ولاتصحُ إلاّ محررةٌ يعلمُ بِهَا المدعى عَلَيْهِ إلاّ في الوصيةِ فإنها تصحُ في المجهول، فَإنْ كَانَ المدعى عيناً حاضرَة كالعبد والثوبِ والدارِ عينهَا وإن كَانَتْ غائبةً ذكر صفاتها إن كَانَتْ ممّا يضبط عينها بالصفةِ والأولى أن
(١) يوجد في الأصل كلمة غير مقروءة. (٢) انظر: المحرر ٢/ ٢١٨. (٣) الهادي: ٢٦١. (٤) وجعلها صاحب المحرر عَلَى رِوَايَتَيْنِ. المحرر ٢/ ٢١٩. (٥) أظنه المدعي وَلَيْسَ المدعى عَلَيْهِ والله أعلم. (٦) هكذا كتب في المخطوط ((المدعا)).