(١) انظر: الروايتين والوجهين ١٣١/ ب. (٢) طلاق السنة: وهو الذي وافق أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٥١، ومجموع الفتاوي ٣٣/ ٤١. (٣) انظر: الروايتين والوجهين ١٣١/أ. (٤) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٥٦، وشرح الزركشي ٣/ ٣٤٠. (٥) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٥٠، وشرح الزركشي ٣/ ٣٤٥.